الشيخ محمد اليعقوبي

65

فقه الخلاف

أما روايات اليتيم والعبد فقد وقع السيد الأستاذ ( دام ظله ) فيما وقع فيه السلف الصالح ( قدس الله أرواحهم ) من الخلط بين زكاة مال التجارة وزكاة مال اليتيم والمجنون والعبد إذا اتجر به مع الاختلاف البيّن بينهما حكماً وملاكاً وقد نبّهنا على ذلك كله ( صفحة 17 ) . 2 - ما ذكرناه من عدم الجدوى في التقسيم الذي ذكره ( دام ظله ) وإن عنوان مال التجارة موضوع واحد وإن القسمين هما اشتراط بقاء العين وعدمه مع الاتفاق على حفظ المالية . ولا توجد رواية تدل على وجوب الزكاة في مال التجارة المتحرك ، وما استدل به أجنبي كما هو واضح وقرّبناه . نتيجة البحث وجوب الزكاة في الأعيان والبضائع التي تُشترى بثمن يبلغ نصاب النقدين للتكسب بها وتحبس حولًا كاملًا طلباً لزيادة سعرها بشرط أن لا تُطلب خلال العام بأقل من سعرها .